الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٢

قلت له: فإن انخرفت الثياب من جهتها هي كان ذلك عليها دون الزوج.

قلت له: إن كان شيء من الخروق يحتاج إلى رقعة، على عليه أن يحضرها ذلك، ولو حدث ذلك بعد لبسها الثياب؟

قال: معنى أنه يشبه معنى الكسوة إن تلفت كلها من غير أن نتلفها هي، فمعنى أنها إذا تلفت من غير أن تتلفها فلا بدل عليه في الكسوة.

وقيل: عليه البدل إذا تلفت من غير إتلافها، وقيل: إن كانت غنية فليس عليه، وإن كانت فقيرة فعليه لئلا يضر بها، وأما إن تلفت من فعلها ومن ذاتها في ذلك لم يجز عندي أن يحمل عليها الضرورة، وكان له عندي ضمان ما أتلفت، وأخذ لها بكسوتها إن شاء وإن شاء طلقها، وكان عليها ضمان ما أتلفت من الكسوة مضمونة عليها.

*مسألة:

وسئل: عن الرجل إذا طلبت إليه المرأة نفقتها وكسوتها، فامتنع من ذلك، وحبس هل عليه لها نفقة في مدة مقامه في الحبس؟

قال: معنى أنه قيل أن عليه النفقة إذا لم تمنعه عن معاشرتها.