الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٣

قلت له: فإن طلبت الكسوة، ولم تطلب النفقة وهو في الحبس، هل عليه النفقة إذا طلبت قبل خروجه أو بعد خروجه؟

قال: معنى أنه لا يلزمه لما مضى في الحكم قبل مطلبها، وأما منذ طلبت فعليه لها النفقة في الحكم.

قلت له: فإن طلب الرجل إلى زوجته أن تعاشره في الحبس؟

قال: معنى أنه لا يلزمها أن تعاشره في الحبس، لأنه ليس هو سكن مثلها.

قلت له: فإن كان سكن مثلها، هل يلزمها؟

قال: معنى أنه إذا أنصفها وقام لها بالذي يلزمه كان عليها ذلك.

*مسألة:

وسألته عن المرأة إذا فرضت لها الكسوة وأحضرها وقبضها أتكون في يدها أمانة مضمونة؟

قال: إنها تكون بمنزلة الأمانة، فإن هي خرجت بها من عنده وهو منصف لها من غير إساءة، فلا يجوز لها ذلك، ولا يجوز أن تلبسها إلا في حين مساكنتها.

قلت له: فإن خرجت من منزله إلى غير مساكنته، وأخذت الثياب هل تضمنها؟