الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٤

قال: معنى أنه يلزمها عندي معنى الضمان، لأنها متعدية، ومن تعدى إلى ما لا يؤذن له لزمه الضمان عندي.

قلت له: فإذا لزمها معنى الضمان لتعديها إلى ذلك، ثبت عليها قيمتها أو مثلها أو لم تتلف، إو إنما يلزمها ذلك إذا تلفت؟

قال: معنى أنها إذا كانت مضمونة عليها فهي مضمونة عليها حتى تردها عليه أو تدعيها برضاء.

وقال: إن هي ادعت عليه الإساءة أنه كان مسيئا لها كان عليها البينة، فإن ادعى أنها لا تساكنه دعى بالبينة، وإن أحضرا جميعا البينة حكم لكل واحد منهما بما بين له من ذلك، وإن أحضر أحدهما حكم له بذلك أيضا، فإن عجزا استحلف كل واحد منهما ما يلزمه لصاحبه من الحق بيمينه التي حلف عليها.

وإن نكل أحدهما، وحلف الآخر فكذلك يحكم له بما حلف عليه من دعواه.

قلت له: فإن طلب الزوج عليها كفيلا بنفسها إذا قال: أنها لا تساكنه فيوم تهرب عن الزوج كان على الكفيل إحضارها؟

قال: ما لها أن يحضر عليها كفيلا، ولم ير عليها ذلك.

قلت له: فهل عليها كفيل بالكسوة التي أداها إليها بالحكم فيوم نهرب عنه كان على الكفيل إحضار الثياب؟