الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٥قال: لا يبين لي ذلك لأنها أمانة، ولا يقع لي فيما يجب النظر بأنها تلزمها بالأمانة كفيل، وإنما هي يوم فيوم.
قلت له: ففي حال ما يلزمها ضمانة يلزمها الكفيل؟
قال: هكذا يشبه عندي إذا كانت مضمونة ما لم تتحول إلى حال يبرئها من ضمانها من تسليمها إليه أو ترك الثياب عليا وفي يدها، وترضى بذلك.
قلت له: فإن سكت ولم يقل لها شيئا بلسانه أنه رضي أيكون سكوته رضا حتى ينزعها منها؟
قال: لا أدري ووقف عن ذلك فراجعته في ذلك فقال: أما في الحكم فلا يبين لي إلا بيان باللسان، وأما في حال الإطمئنانية، فإن وقع لها ذلك وتبين فأرجو أن يستحيل عنها الضمان بتركه ذلك على معنى الأول من سكوته.
قال: معنى أنه قيل: ليس عليها إذا كنت بغير شرط عليها.
ولا حكم لها.
*مسألة:
وسألته عن رجل كان يكسو زوجته بغير شرط إلا أنه في نيته أنه مما يلزمه لها من الكسوة ثم إنها رفعت إلى الحاكم، وطلب كسوة أخرى، هل عليها رد ما عندها إليه؟
*مسألة:
وسألته: عن امرأة غنية تزوجت برجل فقير، وهي عالمة بفقره.