الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٣٧ولو صحت غيبته حتى تكون غيبته على ما وصفت لك، ولكن إذا صحت غيبته وطلبت ذلك منه فأثبت عليه فمتى قدر على الحجة عليه أخذ لها بذلك منذ ذلك اليوم، إلا أن يصح ما يزيل عنه ذلك.
وكذلك إن صحت غيبته بأحد ما وصفت لك، بعد أن كتب لها ذلك عليه، وثبت عليه لها، وأبلغها من ماله، واستثنى له حجته في جميع ذلك في هذا وفي الأول، إلا أن الغائب لابد من إقامة الحجة والأحكام عليه إذا كان بذلك الحد، واستثنى له حجته إلا أن يجد من تناله الحجة فافهم معنى ذلك إن شاء الله تعالى.
*مسألة:
وسئل: عن المرأة لها زوج ومعها ولد منه وأنثى من غيره، ولهذا الولد والد حي وكره زوج هذه المرأة أن تكون الصبية مع أمها على سبيل المساكنة؟
قال: معنى أنه قيل إن المرأة إذا تزوجت رجلا لم يكن لها أن تأخذ ولدها من غيره، وذلك فيما بينها وبين الله، ولها في معنى الحكم.
قلت له: وهذا الزوج الثاني إذا كره أن يكون ولد زوجته من غيره معها، هل له ذلك؟
قال: معنى أنه إذا لم يكن على الرجل في هذا الولد مضرة، وأوجب النظر أن يكون هذا الولد معنى أمه أصلح له، لم يكن للزوج عن الحق امتناع.
قلت له: فإن كان والد هذا الصبي قائما به، وطلبت هذه المرأة