الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٨

أن يكون ولدها معها وزوجها هذا كاره لذلك، هل لها ذلك، وإن كره الزوج؟

قال: معنى أنه قيل إن الأم أولى بولدها، وهذه معنا مثل الأولى.

*مسألة:

وعن امرأة لها زوجها: أني أريد أن أخرج إلى قرية كذا وكذا، فاجعلني في الحل من نفقتك وكسوتك، ونفقة بني وكسوتهم، فأذنت له، فلما خرج طلبت نفقتها وكسوتها ونفقة بنيها إلى الحاكم، هل لها ذلك؟

قال: نعم يفرض لها عليه ويستثنى له حجته.

*مسألة:

قال أبو محمد رحمه الله: وأما الرتقاء فلا نفقة لها ول سكنى في المدة التي تؤجل فيها.

وأما العنين الذي لا يقدر على النساء إذا أجل أجلا حتى يعالج نفسه فعليه لزوجته النفقة.

وفي كتاب المصنف: لو أن امرأة دخل بها زوجها، ثم مرضت مرضا لا تقدر فيه على الجماع، كانت لها النفقة.

وعن الأزهر: إذا اغتصبت المرأة عن زوجها، أو غابت عنه إلى بعض القرى، أنه قال: لا نفقة لها عليه حتى ترجع إليه، ولو لم