الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٠٩عليهم النقض مذ وجدوا ذلك، وكذلك يوجد عن أبي عبد الله وأبي على رحمهم الله، ولا ينظر في تقطيعها فإنه يمكن أن يكون وقعت متقطعة.
وإن كانت بالروعة تجري وفيها ماء الوضوء قرب بئر يستقى منها للشرب والوضوء؟
فقد قيل: إذا كان بينهما خمسة أذرع، ولا يوجد في الماء طعم شيء ولا ريحة ولا لونه، فإنه يجزي الوضوء منها، وإن كان بينهما أكثر فقد يوجد ريح البول وطعمه في ماء البئر فلا خير في مائها.
١٠٩ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.