الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٠رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمرته لتخرج في جنازة أبيها فأمرها أن تطيع بعلها وتقر في بيتها.
وإذا رفعت المرأة على زوجها إلى الوالي وهو ببعض قرى عمان إن على الوالي أن يفرض لها عليه النفقة الكسوة ويستثنى للزوج حجته.
*مسألة:
وعن أبي عبد الله رحمه الله، في رجل تزوج امرأة، ثم تولى عنها؟
أنه يحتج على أوليائه، فإن أنفقوها وكسوها وإلا فرض لها في ماله نفقة وكسوة، ويبيع منه، وأعطيت.
وسئل أبو الحواري: عن رجل غاب عن زوجته، وله مال، هل للحاكم أن يبيع من ماله، وينفق على زوجته؟
قال: نعم للحاكم ذلك إذا صح معه غيبة هذا الرجل من المصر، وكان في موضع لا تناله حجة ذلك الحاكم، أمرها الحاكم أن تدان لنفقتها وكسوتها إلى سنة، فإذا انقضت السنة أمر الحاكم أن يباع م مال الغائب بالنداء بقدر ما أدانت المرأة لكسوتها ونفقتها التي فرضها لها الحاكم، ويؤدي الحاكم من مال الغائب بقدر ذلك، وإن طلب ولي الغائب يمين المرأة ما معها للغائب كسوة ولا نفقة، كان له ذلك، وإن لم يطلب ولي الغائب حلفها الحاكم.
ومن غاب عن زوجته سنة أو أكثر، ولم ترفع إلا أحد من المسلمين في نفقتها وكسوتها، فلما صل طالبته بذلك؟