الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤١إنه لا يلزمه في الحكم ضمان فيما مضى، وهو آثم في ظلمها، وإدخال الضرر عليها، وأما فيا بينه وبين الله فلا يبرأ من حقها.
*مسألة:
ومن تزوج بامرأة وغاب عنها قبل أن يدخل بها؟
فإن الحاكم يعرض عليه لها النفقة والكسوة في ماله متى ما طلبت إليه ذلك، ويكتب لها ذلك كتابا مذ طلبت، والله أعلم، وبه التوفيق.
*مسألة:
ومن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبي عبد الله محمد عبد الله ابن جمعة بن عبيدان رحمه الله: وإذا طلبت المرأة ما يجب لها على زوجها من النفقة والكسوة؟
فإنه يحكم لها عليه بكسوة مثلها، أو نفقة مثلها، إلا الحرير فلا يحكم لها بكسوة الحرير على أكثر قول المسلمين، وكذلك في النفقة إذا كانت ممن يأكل البر فلها البر، لكل شهر سبع مكايك حبا برا، ونصف مكوك حب بر على مأكول مثلها من الحب، وإن كانت ممن تأكل الذرة فلها الذرة، ولها ثلاثون منا تمرا من تمر السائر عيار نزوى، من أوسط التمر، مثل تمر البر شيء وأشباهه.
وأما الرطب فلا يحكم على الخروج برطب لزوجته، إلا أن تطيب نفسه بذلك، وإنما يحكم لها بتمر هكذا حفظناه من آثار المسلمين عن