الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٢

الشيخ أبي سعيد، فإن طابت نفسه لكل يوم من ونصف، وإن كانت ممن تأكل البر والذرة فلها البر النصف والنصف ذرة.

وقال من قال: لها الثلثان حب ذرة، والثلث حب بر، وذلك على نظر الحاكم فيما يراه في أهل بلده، لأن منهم الغني ومنهم الفقير، ولها لكل شهر لارية.

وإذا كان متوسطا فإذا سلم ست صديات وربع فذلك يجزي، وإن كان غنيا، فإذا سلم سبع صديات فذلك يجزي، وأما الكسوة فلها لكل سنة ستة أثواب قميصان وجلبابان ومئزران، وإزار ورداء على كسوة مثلها، وأما كسوة المرأة ونفقتها فتكون كسوة مثلها، ونفقة مثلها من النساء على أكثر القول.

وقال من قال من المسلمين: تكون لها الكسوة والنفقة على قدر الزوج، ومعنى كسوة مثلها مكتوب في النسخة هاهنا سقط، والصغير والحسن حسن النظر؟

فإن امتنع الزوج عن الذي يجب عليه لزوجته فإنه يحمن عليه بطلاقها فإن امتنع فإنه يحبس، وكذلك إذا سلم لها الزوج ما يجب عليه وامتنعت فإنها تحبس، وأما السكنى، للزوجة فيكون السكنى لها وهو سكن مثلها مسكنا رفيقا لا مضرة عليها فيه، ويكون ذلك بنظر العدول من المسليمن.

وفي موضع آخر عنه وذلك على النظر من الحاكم، وإما إذا كان في البيت صفة والجة، فقالت: إنها تستوحش في الصفة وأرادت أن