الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٤الكوش لا يحكم به للمرأة، وكذلك ثوب الصلاة لا يحكم به للمرأة على زوجها، على أكثر القول، وفيه اختلاف.
وكذلك الدسمال والوقاية لا يحكم به، وأما المئزر لا يلزمه مئزر لتصلي به، وأما الصربة للعيد والأرز، فأكثر القول لا يلزم وفيه قول أنه يلزمه، وأما الورس والدسمال والكوش والعطر، فلا يلزم الزوج لزوجته شيء من ذلك إلا بطيب نفسه.
وكذلك لا يلزم الزوج فاكهة، وكذلك لا يلزمه أن يصبغ ثيابها بالنيل ولا غيره على أكثر القول، وكذلك الآنية التي يجعل فيها الماء لشرابها، فيلزم الزوج لزوجته، وكذلك عليه أن يحضرها حصيرا أو سمة، فإذا مرضت الزوجة فعلى الزوج القيام بها، وأما إذا قالت المرأة لا أقنع أن أصلي في البيت التي هي ساكنة فيه فلا حجة لها في ذلك إلا أن يرى المسلمون عليها في ذلك ضرار، فإن الضرر لا يجوز.
وجائز للزوج أن يخرج من بيته نهار الجمعة للخدمة أو البيع أو الشراء، وأما في الليل إذا كانت تستوحش وحدها فعليه أن يكون معها، أو يترك لها أحدا ليكون عندها من النساء إلى أن يحضر.
وأما إذا كان له زوج في بلد آخر فعليه أن يكون مع كل واحدة منها، فكما يكون مع هذه يكون مع هذه، وما إذا أراد سفرا يطيل فيه الغيبة فليس له ذلك إلا بإذنها، إلا أن يسافر أقل من أربعة أشهر.
وقال من قال: ثلاثة أشهر، فله ذلك، وأما إذا طلبت الزوجة طعاما.