الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٥

معمولا، فإن كانت ممن تخدم فلها ذلك، وإن كانت لا تخدم فليس لها ذلك.

وأنما إذا أراد الزوج أن يأتي لها طعاما معمولا، وكرهت هي ذلك وقالت: إنما تريد أن تتولى طعامها بنفسها فلها ذلك، وعليها أن يحضرها دثارا للشتاء، وأما الوسادة فلا أعلم أن لها عليه ذلك، والله أعلم.

وإن أعطاها الزوج نفقتها، فإنها تفعل فيها ما تشاء وتريد، وإن أرادت بيعها أو غير ذلك كذلك الحلي، وأما الكسوة فليس لها بيعها لأنها إذا انقضت السنة فعليها أن ترد ما بقي من تلك الكسوة.

وأما عمل المرأة في بيتها فجائز لها ذلك إذا كان زوجها غير حاضر معها في ذلك الوقت، كان العمل لها أو لغيرها، وإن كان حاضرا معها فليس لها أن تعمل شيئا، وإنه لا يلزم المرأة لزوجها خدمة، وإنما يلزمها أن لا تمانعه إذا أراد منها الجماع كلما أراد منها إذا لم تكن حائضا أو نفساء، وعلى الزوج أن يبيع ماله في نفقة زوجته وكسوتها، وإذا أرادت المرأة ما يجب لها على زوجها، وادعى الزوج العسر، ووجد عنده شيء من الأصل فإنه يباع مال الرجل من نخل ورأض وماء وآنية، وغير ذلك من أملاكه في نفقة زوجته وكسوتها، فأما الأجل في الكسوة فذلك بنظر الحاكم، وأما النفقة فلا أجل فيها، والله أعلم.

*مسألة:

ومنه: وأما طول المئزر الذي يحكم به للزوجة: