الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٤٦قال من قال: يكون طوله خماسيا.
وقال من قال: سداسيا.
وأما العرض فقد وجدت في آثار المسلمين أنه يكون كما يكون سنة ذلك البلد مع العمال، وأما الأزار على سنة البلد، وعندي أن طوله وعرضه كما يكون مع سنة أهل البلد، وأما الرداء فقال من قال: طوله ثمانية أذرع.
وقال من قال: يكون جميع ما ذكرته على سنة البلد، والله أعلم.
وأما طول القميص قال من قال من المسلمين: إلى أن يواري الكعبين أعني كعبي رجلي المرأة.
وقال من قال من المسلمين: إلى بضعة الساق، والقول الأول أحب إلى وبه أعمل وأحكم، وأما العرض فلم نجد في الأثر في العرض حدا محدودا، وعندي أنه يكون على مثل سنة أهل البلد.
وأما الخمار فلا يحمن به اليوم، وجلوا مكانه الراداء، والله أعلم.
وأما الزطية والبلوشة والحضرية لا نحفظ فرقا بين هؤلاء، وأما الكسوة تكون على قدر الزوجة كسوة مثلها، ولول على الزوج، والقول الأول أكثر، وعليه نعمل، وحكم الناس الفقر حتى يعلم أنه غني، والله أعلم.