الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٤٧

وقال من بعض المسلمين: إذا امتنع الزوج عن الطلاق بعد أن عجز عن نفقتها وكسوتها، فإن الحاكم يطلق زوجته، وعلى الزوج الصداق العاجل والآجل، وإذا حبس الزوج فإنه يجب عليه نفقة زوجته وكسوتها، فإن كان معدما فإنه يؤجل إلى ميسوره، وصفة السكن الذي يحكم به للمرأة وهو السكن الذي يكون سكنا وافقا لا مضرة عليها فيه، وذلك على نظر الحاكم، والله أعلم.