الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٠

باب

في الأقلف ومعانيه

قال أبوا سعيد رحمه الله: معنى أنه قيل في الأقلف: إذا كان له عذر في ترك الختان أنه طاهر في نفسه في معنى الضرورات التي لابد منها مثل الصلاة والصوم.

قلت له: فالحج إذا دخل فيه هل يثبت له منسك من المناسك إلا الطواف؟

قال: نعم وشبهه بالحائض.

قلت له: فثبوت الأحكام فيه وله الداخلة في أحكام أهل القرار ثابتة بمعنى الإقرار منه؟

قال: نعم، وقال: لا تجوز ذبيحته لنفسه ولا لغيره، ولو خاف على شيء من شيء من الأنعام ثم ذبحها لم يحل أكلها له ولا لغيره: لأنه ليس من الضرر.

هكذا وجدت باب الأقلف منقطعا لا علم أنه تام أم لا.