الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٦

*مسألة:

عن رجل طلق زوجته إن سألته الطلاق، فأرسلت إليه من يسأله لها، هل تطلق؟

وقال من قال: لا تطلق حتى يكون السؤال منها، ويخرج هذا لأن المعنى لها.

وقال من قال: لا تطلق حتى يكون السؤال منها، ويخرج هذا على التسمية، وأما على المعنى فلا يبين لي فيه اختلاف.

قلت له: فإن سألته عن الطلاق، فقال لها: إن كنت تريدي تتزوجي غيري فأنت طالق، قالت: أريد أن أتزوج غيرك، هي يكون القول قولها وتطلق؟

قال: هكذا عندي أنه قيل: القول قولها في مثل هذا.

قلت له: فهل عليها يمين؟

قال: هذا أنه إذا أراد يمينها كان له ذلك.

قلت له: فإن رجعت فقالت إنها لم تكن تريد أن تتزوج ولا نوت ذلك، وإنما أرادت أن تغيظه هل له أن يقبل قولها في ذلك؟

قال: أما في معاني الحكم فلا يبين لي تصديقها إلا المراد منها قولها الذي قد وقع به الطلاق، ولأنهم قالوا قال لها: إن كنت تردي أن