الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١١باب
في الغسل من الجنابة
وسألته عن المني والوذي والودي ما صفة ذلك؟ وما يجب فيه الغسل وما لا يجب فيه؟
قال: معنى أن المني هو الماء الدافق وهو النطفة الغليظة البيضاء التي تخرج عند الجماع والتشهي والانتشار، وهو الذي يكون فيه الغسل.
وأما المذي فهو عندي أنه قيل: هو الماء الرقيق الأغبر الذي يخرج على أثر الانتشار معنى بعد السكون، ولا أعلم أنه يجب في هذا غسل.
وأما الودي فعندي أنه قيل الماء الأبيض الذي يشبه النطفية، وهو يخرج على غير شهوة ولا انتشار، ولا اضطراب، ومعنى أن بعضا يوجب فيه الغسل، وبعضا لا يوجب فيه غسلا، ومعنى أن الأكثر من القول لا غسل فيه.
*مساألة:
وسألته عن المرأة هل عليها أن تولج اصبعها في الفرج لغسل ما هنالك من حيض أو جنابة أم لا؟
قال معنى أنه قيل: أن عليها ذلك إن أمكنها أن تولج لغسل حيث نال ذلك أصبعها أو جارحة، وتؤمر أن لا تؤذي الولد ولا تضره به.