الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٨*مسألة:
وعن رجل قال لامرة أجنبية: إن لم أعطك غدا عشرة دراهم وأزني بك فامرأته طالق، هل له حيلة ألا تطلق امرأته إن لم يزن بها؟
قال: لا أعلم له حيلة تخلصه من الطلاق.
قلت له: فإن تزوجها في بقية من عدتها أو دخل بها ثم علم بذلك هل يبرأ بهذا الوطء الذي وطئها، وقد حلف أنه يعطيها غدا عشرة دراهم ويزني بها؟
قال: معنى أنه ليس يبرأ بهذا الوطء.
قلت له: فإن تزوجها في عدتها جهلا منهما أن ليس عليها عدة فدخل بها، هل يبرأ بهذا الوطء؟
قال: لا أعلم أنه يبرأ بهذا الوطء.
قلت له: فهل عليها حد بهذا الوطء؟
قال: معنى أن ليس عليهما حد في ذلك.
قلت له: فإن انقضت عدتها، وقد وطئها على هذا التزويج، هل له أن يرجع إليه
قال: معنى أن ليس له ذلك.
١٬١٠٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.