الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٨

*مسألة:

وعن رجل قال لامرة أجنبية: إن لم أعطك غدا عشرة دراهم وأزني بك فامرأته طالق، هل له حيلة ألا تطلق امرأته إن لم يزن بها؟

قال: لا أعلم له حيلة تخلصه من الطلاق.

قلت له: فإن تزوجها في بقية من عدتها أو دخل بها ثم علم بذلك هل يبرأ بهذا الوطء الذي وطئها، وقد حلف أنه يعطيها غدا عشرة دراهم ويزني بها؟

قال: معنى أنه ليس يبرأ بهذا الوطء.

قلت له: فإن تزوجها في عدتها جهلا منهما أن ليس عليها عدة فدخل بها، هل يبرأ بهذا الوطء؟

قال: لا أعلم أنه يبرأ بهذا الوطء.

قلت له: فهل عليها حد بهذا الوطء؟

قال: معنى أن ليس عليهما حد في ذلك.

قلت له: فإن انقضت عدتها، وقد وطئها على هذا التزويج، هل له أن يرجع إليه

قال: معنى أن ليس له ذلك.