الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٩*مسألة:
وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إن طلبت إليك نفسك فمنعني، فطلبت إليها نفسها فلم تمنعه، ثم طلبها إليها الثانية فلم تمنعه، ثم طلبها إليها الثالثة فامتنعت؟
قال أبو عبد الله: إ امرأته لا تطلق وقد بر.
قال أبو سيعد: يعجبني أن يحنث إذا وقع ما حلف عليه، ولا يبرأ إلا بكماله، ومتى طلب إليها نفسها فامتنعت كان قد وقع ما حنث عليه عندي، إلا أن يحد حدا إن طلب إليها في وقت معروف، أو أقل ما يطلب إليها، أو سمى بشيء من هذا فامتنعت فلم تمنعه ذلك المحدود، ثم منعته بعد ذلك لم يبن لي حنث في ذلك.
قلت له: فإن قال لها: إن دخلت دار فلان فوجدته فيها فأنت طالق، فدخلتها فلم تجده فيها، ثم دخلتها فوجدته أيقع عليه حنث أم لا؟
قال: معنى يشبه ما مضى من القول في المسألة الأولى.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته أنت طالق إن لم أعطك الماء يعني الجناية في فرجها، والماء يعني الجماع، فكان يطأها ولا ينزل، هل تبين بالإيلاء؟
قال: معنى أن الوطء المباح له مرة واحدة، فإن وطئها لم تطلق