الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠لأنه إما حلف بطلاقها إ لم يطأها، وإن كان مباحا وطئها فلا يبين منه بالإيلاء.
قلت له: فإن لم يطأها من أجل ما جعل على نفسه حتى مضت أربعة أشهر تبين منه بالإيلاء أم لا؟
قال: معنى أنه لا تبين منه بالايلاء، لأنه كان مباحا له الوطء والإنزال أربعة أشهر.
قال: معنى أنه إذا وطئها مرة كان حينئذ موليا عنها بانزال الماء، فإن وطئها بعد ذلك قبل أن ينزل الماء فسدت عليه، فإن تركها أربعة أشهر ثم وطئها بانت منه بالإيلاء.
*مسألة:
وسألته عن رجل قال لزوجته: إن أكلت هذه الخبرة إلا نصفها إلا ثلثها فأنت طالق، فأكلت نصفها؟
قال: معنى أنها إذا أكلت خمسة أسداسها طلقت.
قلت له: فكيف ذلك؟
قال: لأنه استثنى النصف، ثن استثنى من النصف الثلث من الجميع لحقه بما بقي للذي لم يستثن، وكان خمس أسداس.
١٬١٠٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.