الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٠

لأنه إما حلف بطلاقها إ لم يطأها، وإن كان مباحا وطئها فلا يبين منه بالإيلاء.

قلت له: فإن لم يطأها من أجل ما جعل على نفسه حتى مضت أربعة أشهر تبين منه بالإيلاء أم لا؟

قال: معنى أنه لا تبين منه بالايلاء، لأنه كان مباحا له الوطء والإنزال أربعة أشهر.

قال: معنى أنه إذا وطئها مرة كان حينئذ موليا عنها بانزال الماء، فإن وطئها بعد ذلك قبل أن ينزل الماء فسدت عليه، فإن تركها أربعة أشهر ثم وطئها بانت منه بالإيلاء.

*مسألة:

وسألته عن رجل قال لزوجته: إن أكلت هذه الخبرة إلا نصفها إلا ثلثها فأنت طالق، فأكلت نصفها؟

قال: معنى أنها إذا أكلت خمسة أسداسها طلقت.

قلت له: فكيف ذلك؟

قال: لأنه استثنى النصف، ثن استثنى من النصف الثلث من الجميع لحقه بما بقي للذي لم يستثن، وكان خمس أسداس.