الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

قلت له: فإن قال: أنت طالق إن أكلت هذه الخبزة إلا نصفها وثلثها فأكلت نصفها، هل تطلق؟

قال: معنى أنها إذا أكلت سدسها طلقت.

قلت له: فن قال إلا نصفها وثلثها؟

قال: إنها إذا أكلت الثلث طلقت.

قلت له: فإن قال: أنت طالق إن أكلت نصف هذه الخبزة وثلثها وسدسها فأكلتها كلها؟

قال: معنى أنها تطلق واحدة.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: أنت طالق إنم أكلت هذه الخبزة ونصفها أو ربعها؟

قال: معنى تطلق اثنتين إذا أكلتها كلها؟

قال: معنى أنها تطل واحدة.