الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٧

قال: معنى أنه لا يقع عليها طلاق لأنه أضاف الى الخبزة نصفها من غيرها، ولو أنه قال: أنت طالق ان أكلت خبزة ونصفها، فأكلت خبزة

كاملة، كانت عندى قد أكلت خبزة ونصفها، ويقع عليها الطلاق

قلت له: فان قال: أنت طالق واحدة أن أكلت نصف خبزة، وأنت

طالق اثنتين ان أكلت خبزة، ما يقع عليها من الطلاق؟

قال: معى أنها تطلق ثلاث تطليقات لأنها لما أكلت نصف الخبزة وقع عليها تطليقة واحدة، فلما أكلت الخبزة كلها وقع عليها تطليقتان فوقع عليها بتمام أكلها للخبزة ثلاث تطليقات

قلت له: فان قال لها: أنت طالق أن أكلت عيشا أو طعاما أو أرزا فأكلت أرزاً ما يقع عليها من الطلاق؟

قال: معي أنه يقع عليها من الطلاق ثلاث تطليقات، لأن الأرز عيش، وطعام وأرز بقوله: أو أو.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لرجل: إن لم آتك فامرأته طالق، ولم يحدد موضعا يأتيه فيه، فأتى إليه قاصدا إلى موضع ما يعرف به فلم يجده، هل يكون أتاه وبر؟

قال: معنى أنه يخرج في معنى التسمية أنه قد أتاه ولم يجده، وإذا خرج في معناه التسمية وقع به البر عندي كما يقع به الحنث.

قلت له: فإن وجده قد مات قبل أن يأخذ في الذهوب، هل ينير؟