الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٨قال: معنى أنه إذا ذهب قاصدا إليه على أنه حي فوجده قد مات قبل أن يذهب إليه فقد أتاه إذا قصد إليه.
قلت له: فإن صح أنه قد مات من قبل أن يذهب إليه، وقد ذهب إليه من بعد ذلك، هل يبر؟
قال: معنى أنه لا يبر.
قلت له: فإن خلف لا يدخل على فلان فدخل عليه من بعد أن مات وصح عنده، هل يحنث؟
قال: معنى أنه على قول من يقول أنه لا يبر إذا حلف أن يدخل عليه فدخل عليه ميتا، وكذلك لا يحنث، والذي يجعل له البر يجعل عليه الحنث عندي في معنى ذلك، فأرجو أنه يختلف في مثل هذا.
قلت له: وكذلك يختلف عندك في أول المسألة في الذي قال: إن لم آتك فامرأته طالق، وأتاه من بعد صحة موته عنده؟
قال: لا يخرج عندي في التسمية أن يأتي فلانا وقد مات أن يكون قد أتاه، وقد يخرج عندي في التسمية أن يكون يدخل عليه وهو ميت فينظر في ذلك.
قلت له: فإن قال: إن لم أعطك حقك اليوم فامرأته طالق، فأتاه ليعطيه حقه فوجده قد مات، هل يبر؟
قال: معنى أنه قد قيل: إنه إذا أعطى ورثته ذلك بر، وليس على