الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٢

قلت له: فان كانت حاملا محتملة دواء في قبلها وجامعها زوجها، وأرادت أن تغسل وطلبت الدواء فلم تجده، وبالغت في الغسل، هل عليها فساد بغسلها لذلك الدواء الذى احتملته قبل الجماع أو بعده، أو في وقت حيضا؟

قال: معى أنها تبالغ في الغسل على نحو ما تؤمر به من المكنة: وليس عليها ما لم تجد، لأن ذلك مما يمكن عندى ان كان مما يذوب أن يذوب، وان كان يمكن أن يخرج في بعض الأحوال.

قلت له: فان خرج هذا الدواء بعد الغسل من الجنابة بعد أن كانت

قد اغتسلت، هل عليها اعادة الغسل؟

قال: معى أن غسلها تام، ولا أعلم أن عليها اعادة.

مسألة:

ورجل جنب وعنده ميت، وعندهما ماء يكفى غسل أحدهما من أولى بالغسل منهما؟

قال: معى أنه ان كان الماء للجنب اغتسل به، وان كان الماء للميت طهر به

قلت له: فان القوم وجدوا من الماء مباحا وفيهم ميت وفيم جنب، والماء قليل من يغسل به أحدهما، أيهما أولى أن يتطهر به؟

قال: معى

أنه اذا كان الماء مباحا كان عندى أن الجنب يغتسل به