الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦٩

الناس للأموات في مثل هذا، لأن المعنى تسليم الحق، ومعنى أنه قيل أنه يحنث إذا عدم معنى التسليم، ولعل الأول يخرج على المعنى.

قلت له: فإن كان الميت ليس لع وارث يبر بعدم الوارث؟

قال: معنى إذا أثبت ماله للفقراء لعدم الوارث، وسلمه على ذلك، فلعله قد قال بعض المسلمين ذلك، ويشبه أن يلحقه الاختلاف على ما مضى في التي قبلها أنه قال: إذا عدم سلمه إلى الورثة.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: إن فعلت كذا وكذا طالق، فقالت: قد فعلت أيكون القول قولها أم عليها البينة؟

قال: لا يبين لي ذلك.

قلت له: فإن قالت: قد كنت فعلت أيكون القول قولها أم عليها البينة؟

قال: معنى أنه يخرج في بعض معاني القول أن القول قولها مع يمينها، وفي بعض القول أنها لا تصدق في ذلك، لأنها تدعي طلاقها.

*مسألة:

وسئل عن رجل قال لزوجته: إن حبلت فأنت طالق فمتى يطأها ومتى تطلق؟