الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٠قال: معنى أنه قيل يطأها منذ قال لها مرة، ثم يمسك عن وطئها ثلاث حيض إن كانت ممن تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت ممن لا تحيض، ثم يطأها إن شاء إن لم تحبل، ثم يكون على هذا دأبه، وهي امرأته حتى تحبل منذ قال لها ذلك القول.
قلت له: أرأيت إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ قال لها ذلك القول، هل تطلق؟
قال: معنى أنه قال: لا تطلق لأنه قد علم أنها كانت قد حبلت ولم تحبل بعد ذلك، وإنما يقع الحنث في هذا اللفظ بالمستأنف من حملها.
قلت له: وكذلك إن قال لها: إن حبلتك فأنت طالق، هل يكون القول سواء؟
قال: معنى أنه سواء على معنى قوله.
*مسألة:
وسألته عن رجل طلق زوجته إن أكلت من هذا الحب فبدر ذلك الحب وحصد فأكلت من الحب الذي حصد من الزرع، هل تطلق؟.
قال: معنى أنها تطلق في المعنى وأما في التسمية فلا تطلق.
*مسألة:
وعن رجل كان بينه وبين أقوام قتال، وإن زوجته أمسكته أن
١٬١١٢ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.