الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٢

*مسألة:

وعن رجل طلق زوجته إن لم تشرب هذا الماء، وكان الماء في جرة لنضح فقامت من حينها فشربت ما وجدت في الجرة، هل يبر؟

قال: معنى أنها إذا شربت من حينها ما وجدت في الجرة، ولم تعلم أنه نزل منه شيء فلا يقع عليها طلاق إذا شربت الماء الذي وقعت عليه اليمين.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن وطئتك، وإن لم أطأك ما يكون حالها؟

قال: معنى أنها تطلق.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن نفعت فلانا، وكان في منزلها أمانة للمحلوف عليها به ألا تنفعه فسلمها إليه، وطلبت الخلاص منه، ولم ترد بذلك أن تنفعه، هل يقع الطلاق؟

قال: معنى أنها قد نفعته ونفعت نفسها إذا أدت إليه أمانته عندي.

قلت له: أرأيت إن قال: إن قضيتي له حاجة أيكون كله سواء؟

قال: معنى أن القول في ذلك كله سواء.