الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٢*مسألة:
وعن رجل طلق زوجته إن لم تشرب هذا الماء، وكان الماء في جرة لنضح فقامت من حينها فشربت ما وجدت في الجرة، هل يبر؟
قال: معنى أنها إذا شربت من حينها ما وجدت في الجرة، ولم تعلم أنه نزل منه شيء فلا يقع عليها طلاق إذا شربت الماء الذي وقعت عليه اليمين.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن وطئتك، وإن لم أطأك ما يكون حالها؟
قال: معنى أنها تطلق.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن نفعت فلانا، وكان في منزلها أمانة للمحلوف عليها به ألا تنفعه فسلمها إليه، وطلبت الخلاص منه، ولم ترد بذلك أن تنفعه، هل يقع الطلاق؟
قال: معنى أنها قد نفعته ونفعت نفسها إذا أدت إليه أمانته عندي.
قلت له: أرأيت إن قال: إن قضيتي له حاجة أيكون كله سواء؟
قال: معنى أن القول في ذلك كله سواء.
١٬١١٤ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.