الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٣*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: إن لحقتيني الليلة في هذه الطريق فأنت طالق، فمشت خلفه قليلا لتفهم عنه قال لها أيقع عليها الطلاق؟
قال: معنى أنه قيل تطلق إذا لحقته تلك الليلة في تلك الطريق قليلا خطوة خلفه، هل تكون قد لحقته ولا يقع الطلاق؟
قال: معنى إذا لحقته قليلا أو كثيرا فقد لحقته، ولا يقع عليها الطلاق.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إن لم أخرج إلى صحار، فخرج إلى صحار فلما وصل إلى بعض الطريق رجع، قلت: أيبرأ ويحنث؟
قال: معنى أنه يبر إذا خرج قاصدا إلى صحار لا يري إلا ذلك ثم رجع بعد أن خرج، وثبت له إسم الخروج، ومعنى أنه قيل لا يبر حتى يصل إلى صحار.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: إن كنت فجرت فأنت طالق، فقالت: إنها
١٬١١٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.