الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٥

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين، فولدت ذكرا وأنثى في بطن واحد، كم تطلق؟

قال: معنى أنها تطلق بالأول من الولدين ما حلف بطلاقها به، وتنقضي العدة بالآخر ولا يقع به طلاق كل واحج مما سمي من الطلاق وإن عميا عليه أخذ فالطلاق بالاحتياط.

*مسألة:

وعن رجل طلق زوجته إن أكل من خبزها فخبزت لغيره، وأكل هو من عند الذي خبزت له، هل تطلق؟

قال: معنى أنه إذا أكل من خبز يدها أنها تطلق إلا أن يسمى خبز ملكها.

قلت له: أرأيت إن قال: من مالها فأطعمت غيره من مالها، وأكل هو من عند غيره، هل تطلق؟

قال: معنى أنه إن كانت العطية قد أزالتها من مالها فلا حنث عليه عندي، وإن كانت إنما أطعمت من مالها ليأكل ذلك المطعوم وهو من مالها فأكل منه على هذا السبيل، فمعنى أنه يحنث.

قلت له: أرأيت إن طلقها أن أكل مالها ثم كان منه مثل الذي كان، هل تطلق؟