الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٦قال: معنى أن قوله إن أكل مالها وإن أكل من مالها كله سواء ما لم يكن محدودا الذي حلف عليه، وما أكل من مالها قليلا أو كثيرا في الوجهين جميعا وقع به الحنث.
قلت له: فإن قال لها: أنت طالق إن أكلت تمرا أو خبزا وأرزا، فأكلت الخبز والتمر، ولم تأكل الأرز هل يقع عليها الطلاق؟
قال: معنى أنه قيل لا يحنث حتى تأكل الجميع.
قلت له: لو قالت: قد أكلت جميع ذلك، هل يكون القول قلوها وتطلق؟
قال: معنى أنه قد قيل أن القول قولها إذا كان يمكن ما تقول أنها قد أكلت فيما غاب في مثله، وقيل: لا يكون القول قولها إلا أن يصح بالبينة.
قلت له: أرأيت لو أكلت حبة أرز وتمرة واحدة وشيئا من خبزة، هل يقع الطلاق بقوله ذلك؟
قال: معنى أنه إذا لم يجد شيئا لحقه معنى الحنث إذا أكلت من ذلك قليلا أو كثيرا مما يقع عليه اسم الخبز والتمر والأرز.
*مسألة:
وإن قال لزوجته: إن دخلت نزوى أو سكنت نزوة أو يوم تدخلين نزوى، فأنت طالق أيشتمل اسم نزوى على سمد وسعال أم لا، وإن سكنتهما أو دخلتهما لم تحنث وكانت سالمة من الطلاق أم لا، وإن لزمه