الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٧الطلاق على هذه المعاني، ولم يكن سمي بشيء من الطلاق كم يقع منه، وهل له ردها بما بقي من الطلاق، ويجوز لها السكنة بنزوى وسمد وسعال، ولا يلحقه في هذا حنث ولا طلاق بعد ذلك.
قال: فعلى ما وصفت فإذا سكنت نزوى أو سمد أو سعال فأكثر ما يوجد أن هذه القريات، بلد واحد، ويقع عليها عندي على هذا القول تطليقة واحدة، إلا أن ينوي أكثر إذا لم يسم، وإذا سكنت وقع عليها الطلاق لم يصيرها بعد ذلك ما سكنت، ولا يقع عليها الحنث والطلاق، إلا مرة واحدة على ما يوجد في الأثر، وله ردها إن كان بينهما رجعة ببقية الطلاق في العدة، وليس له ردها حتى تدخل أن تسكن، كما وصف ويقع عليها الطلاق، ثم حينئذ ينفعه الرد بعد ذلك.
وفي بعض القول أنه لا يقع عليها شيء من الطلاق إن سكنت سعال أو سمد حتى تسكن نزوى خاصة، والقول الأول أكثر ما يوجد من قول أصحابنا وهو اظهر ما وجدنا عليه العمل منهم في معاني أخرى غير هذا تطور.
ومعنا أن الذي قال بهذا القول الأخير وهو مم يؤخذ بقوله عندنا من المسلمين، وإن كان معناه إلى نزوى خاصة فعندنا أنه قد قيل له ذلك إذا قدم النية في نفسه لنزوى خاصة، وهو أوكد من الطلاق القول بغير نية، فإن صدقته المرأة على ذلك أنه لم يرد نزوى خاصة جاز لها بغير نية، فإن صدقته المرأة على ذلك أنه لم يرد نزوى خاصة جاز لها ذلك، وإن لم تصدقه على ذلك وطلبت يمينه كان عليه اليمين عندنا على معاني قولهم فيما يشبه هذا، وجاز لها بعد اليمين السكنى في سمد وسعال على ما عندنا أنه قيل من القول الأخير.