الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٨

*مسألة:

وإن قال أنت طالق متى لم أطلقك؟

فإنه يقع عليها الطلاق حين سكت من هذا المنطق، فإن قال: إذا لم أطلقك أو حين لم أطلقك فإن عني لم أطلقك الوجه الذي يوجب عليه الإيلاء، فإن لم يطلقها إلى أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء عني به متى لم أطلقك فهي طالق حين سكت، وقوله: إذا وإذا ما ومتى لا هو كقوله إن لم، فإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالق ثم سكت، وقد دخل بها فهي طالق ثلاثا يتبع الطلاق بعضه بعضا، ولا يقعن جميعا ولكن يقعن متتابعات في ساعة واحدة.

وإن قال: متى لم أطلقك واحدة فأنت طالق ثلاثا؟

فإن قال على أثر ذلك أنت طالق واحدة فقد بر في يمينه ولا يلحقه الثلاث وتلحقه الواحدة، وينبغي في القياس أن يقع عليها الثلاث حتى سكت بعد فراغه من اليمين، وبين قوله أنت طالق لأنه لو قال متى لم أقم من مقعدي هذا فأنت طالق، ثم قام حين سكت أنها لا تطلق، وكذلك ينبغي في القياس أن يقع عليها، فيما بين سكوته إلى قيامه.

*مسألة:

فإن قال: إن لم أطلقك فأنت طالق؟

فمعنى هذا متى أمكنني طلاقك فلم أفعل فأنت طالق، فإذا مر زمان إمكان طلاقها فلم يطلقها طلقت، بخلاف قوله إن لم أطلقك فأنت طالق لأن إذا في كلامهم موضوعتها لتحقيق بخلاف إن، ألا ترى أنه لا يحسن.