الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت، ولا سمعة فيه

لغسلهما جميعا؟

قال: معنى أنه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت بحصة صاحبهم

من الماء.

مسألة:

وسئل عن الرجل الجنب، هل يجوز له أن يقرأ كتب علم الرواية والأخبار وسائر الكتب كلها وينسخها ويمسها؟

قال: معى أن ذلك جائز سوى المصحف، وقراءته ومسه فلا يجوز للجنب والحائض قراءته ولا مسه.

مسألة:

وعن رجل استيقظ من نفسته فوجد في فخذه يبوسة جنابة ولم يحتلم، ولا عقل بشيء من الجماع والاحتلام، يجزيه غسل ذلك والوضوء أم لابد من الغسل من الجنابة؟

قال: معى أنه قيل: إن كانت جنابة فعليه العسل، وذلك عندى على الاحتياط، لأنه قد يمكن أن يكون جنابة ميتة ليس فيها غسل في:

بعض القول.

* مسالة:

وعن المرأة التي تزنى بامرأة .. هل عليهما الغسل؟

م - الجامع المفيد ج 1) …