الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٣قلت له: فان كان الماء شركة بين الجنب والميت، ولا سمعة فيه
لغسلهما جميعا؟
قال: معنى أنه يغسل به الجنب ويضمن لورثة الميت بحصة صاحبهم
من الماء.
مسألة:
وسئل عن الرجل الجنب، هل يجوز له أن يقرأ كتب علم الرواية والأخبار وسائر الكتب كلها وينسخها ويمسها؟
قال: معى أن ذلك جائز سوى المصحف، وقراءته ومسه فلا يجوز للجنب والحائض قراءته ولا مسه.
مسألة:
وعن رجل استيقظ من نفسته فوجد في فخذه يبوسة جنابة ولم يحتلم، ولا عقل بشيء من الجماع والاحتلام، يجزيه غسل ذلك والوضوء أم لابد من الغسل من الجنابة؟
قال: معى أنه قيل: إن كانت جنابة فعليه العسل، وذلك عندى على الاحتياط، لأنه قد يمكن أن يكون جنابة ميتة ليس فيها غسل في:
بعض القول.
* مسالة:
وعن المرأة التي تزنى بامرأة .. هل عليهما الغسل؟
م - الجامع المفيد ج 1) …
١١٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.