الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٩

أن يقال: أن طلعت الشمس فعلت كذا، حتى يقول إذا طلعت الشمس قال الله تعالى: (اذا جاء نصر الله والفتح) (واذا الشمس كورت) فهذا مخالف قوله ان وأنت، تقول لمن تتحقق مجيئه: اذا جئتني أكرمتك، فان شككت فيه قلت: ان جئتنى أكرمتك، فان قال: اذا تركت طلاقك أو أمسكت عن طلاقك، أو متى لا أطلقك فانت طالق فانها تطلق اذا مر عليها زمان يمكنه طلاقها فلم يطلقها.

وقيل: ان للزمان المستقبل، فيجب أن يقع حكمه الأول الا مكان وأما ان فليس من الزمان في شيء، فهو كالمطلق فى سائر الأزمنة اولا حكم الايلاء في ان لم، والله أعلم.

مسألة:

وعن رجل قال لزوجتة أنت طالق ان شئت، قالت لا أشاء؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا:

قال من قال: لا تطلق اذا قالت لا أشاء مجيبة له، وليس هو عليه الا ما ظهر اليه

وقال من قال: يقع الطلاق لأنه لا يدرى لعلها شاعت، وانما المشيئة بالقلب

قيل له: فان قالت: قد شئت؟

قال: عندى أنه قيل انها تطاق فى قول أصحابنا.

قال له قائل: انى رأيت فى بعض الآثار أنها لا تطلق •