الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨١قلت له: فإن تقل قد قبلت هل يكون القول سواء؟
قال: معنى أن القول سواء.
*مسألة:
وعن رجل طلبت إليه زوجته طلاقا فأعطاها إياها فقالت: قد طلقت نفسي أو سرحت نفسي؟
فليس معنى أنها تطلق بذلك على معنى قوله.
قلت له: فإن قالت المرأة لزوجها: قد طلقتني وأنا منك طالق، فقال الزوج: نعم ولم يطلقها بلسانه، فقال رجل لرجل: زوجتك منك طالق أنك لم تقل كذا وكذا، ولم تفعل كذا، فقال الرجل: نعم، وقد كان، قال أو فعل، هل تطلق؟
قال: معنى أنه قيل أنه مقر بذلك وهو عندي يشبه الإقرار، وأخاف أن يقع الطلاق.
*مسألة:
وعن رجل قال: الحلال عليه حرام، أو امرأته عليه حرام لا أفعل كذا وكذا يريد به الطلاق، ثم حنث ولم يفكر عن يمينه حتى مضت أربعة أشهر، هل يتبين منه بالإيلاء؟
قال: معنى أنه إذا أراد بقوله هذا طلاقا لا يفعل كذا وكذا ثم فعل وقع الطلاق من حينه، وليس هذا موضع إيلاء، وإنما موضع
١٬١٢٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.