الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

قلت له: فإن تقل قد قبلت هل يكون القول سواء؟

قال: معنى أن القول سواء.

*مسألة:

وعن رجل طلبت إليه زوجته طلاقا فأعطاها إياها فقالت: قد طلقت نفسي أو سرحت نفسي؟

فليس معنى أنها تطلق بذلك على معنى قوله.

قلت له: فإن قالت المرأة لزوجها: قد طلقتني وأنا منك طالق، فقال الزوج: نعم ولم يطلقها بلسانه، فقال رجل لرجل: زوجتك منك طالق أنك لم تقل كذا وكذا، ولم تفعل كذا، فقال الرجل: نعم، وقد كان، قال أو فعل، هل تطلق؟

قال: معنى أنه قيل أنه مقر بذلك وهو عندي يشبه الإقرار، وأخاف أن يقع الطلاق.

*مسألة:

وعن رجل قال: الحلال عليه حرام، أو امرأته عليه حرام لا أفعل كذا وكذا يريد به الطلاق، ثم حنث ولم يفكر عن يمينه حتى مضت أربعة أشهر، هل يتبين منه بالإيلاء؟

قال: معنى أنه إذا أراد بقوله هذا طلاقا لا يفعل كذا وكذا ثم فعل وقع الطلاق من حينه، وليس هذا موضع إيلاء، وإنما موضع