الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٢

الإيلاء إذا أراد به الطلاق إذا قال ليفعل كذا وكذا، فإن لم يفعل ذلك إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن فعل، بر وإن وطئها قبل أن يفعل قبل أن تمضي أربعة أشهر كان عندي قد وطئ في أجل الإيلاء بالطلاق في قول أصحابنا أنها تفسد عليه.

وسمعته يقول: إن قوله لا يفعل كذا وكذا، فإن لم يفعل ذلك إلى أربعة أشهر بانت بالإيلاء، فإن فعل، وبر وإن وطئها قبل أن يفعل قبل أن تمضي أربعة أشهر كان عندي قد وطئ في أجل الإيلاء بالطلاق في قول أصحابنا أنها تفسد عليه.

وسمعته يقول: إن قول لا يفعل كذا وكذا يخرج أنه إن فعل على مستقبل، وفي قوله: ليفعلن يخرج معناه إن لم يفعل، ومعناها مفترق من هذا الوجه في قول قومنا أنها لا تفسد عليه إذا وطئها في أجل الإيلاء بالطلاق.