الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٨فعندي أنها تطلق، فإن أخذ شعرة منها فأمسكها، ثم قال: هذه الشعرة طالق وحدها، فكان خروجها واستفراغ كلامه من الطلاق معا كله في معنى واحد؟
فعندي أنها تطلق زوجته إذا كان استفراغ الكلام وخروجها معا.
قلت له: فإن قال لها: أنت طالق بعدد ما في رأسك، وكانت حالقة رأسها كله؟
قال: معنى أنها لا تطلق.
قلت له: فإن كان في داخل اللحم شيء من الشعر أو شيء منه خارج من اللحم، غير أنه لا يلتقط بحلاقة ولا قص، هل تطلق في التسمية؟
قال: لا يشبه إذا نتف من الشعر، وإنما طو موضع أصول الشعر من غير الشعر عندي.
*مسألة:
وعن رجل قال لزوجته: طالق وسكت، وإنما أراد بذلك أن يقول أطالق أنت، أيكون هذا طلاق أم حتى يريد به الطلاق؟
قال: معنى أنه إذا أراد به الطلاق مع القول وقع الطلاق.
قلت له: فإن لم يرد بذلك الطلاق، هل تطلق بقوله، ويكون طلاقا منه؟
١٬١٣٠ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.