الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٨

فعندي أنها تطلق، فإن أخذ شعرة منها فأمسكها، ثم قال: هذه الشعرة طالق وحدها، فكان خروجها واستفراغ كلامه من الطلاق معا كله في معنى واحد؟

فعندي أنها تطلق زوجته إذا كان استفراغ الكلام وخروجها معا.

قلت له: فإن قال لها: أنت طالق بعدد ما في رأسك، وكانت حالقة رأسها كله؟

قال: معنى أنها لا تطلق.

قلت له: فإن كان في داخل اللحم شيء من الشعر أو شيء منه خارج من اللحم، غير أنه لا يلتقط بحلاقة ولا قص، هل تطلق في التسمية؟

قال: لا يشبه إذا نتف من الشعر، وإنما طو موضع أصول الشعر من غير الشعر عندي.

*مسألة:

وعن رجل قال لزوجته: طالق وسكت، وإنما أراد بذلك أن يقول أطالق أنت، أيكون هذا طلاق أم حتى يريد به الطلاق؟

قال: معنى أنه إذا أراد به الطلاق مع القول وقع الطلاق.

قلت له: فإن لم يرد بذلك الطلاق، هل تطلق بقوله، ويكون طلاقا منه؟