الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٤

قال معنى أن عليها الغسل إذا قذفتها الماء، كما تقذف عند الجماع.

وقيل: في المرأة تحتلم وترى في المنام ما يرى الرجل من الجماع حتى قذف، عليها غسل؟

فقد اختلف في ذلك:

فقيل: عليها الغسل من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالغسل.

وقيل: لا غسل عليها.

وقال أبوا معاوية: إذا قذفت الماء ووجدت الشهوة فإني أرى عليها الغسل.

قيل: إن عبث بها زوجها فيما دون الفرج وعالجها هو، أو عبثت هي بنفسها حتى قذفت الماء القاذف؟

فعليها الغسل ويوجد أن لا غسل عليها إلا من جماع، أو تكون ثيبا فيصب الماء على فرجها.

*مسألة:

قال أبوا سعيد: ومما يشبه الجماع على المرأة: أن يقذف الرجل الماء الدافق على فرجها، فيلج فيه، فإذا ولج فيه من معنى الجماع فيشبه الجماع في معنى ما قيل أنه إذا تعمد لإنزال النطفة في فرجها.