الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٠

باب

في اليمين في الطلاق

وسألته عن رجل قال لزوجته: فرجي عليك حرام، وفرجك علي حرام؟

قال: هذه يمين يكفر متى ما أراد ويطأ متى أراد، كمثل كفارة يمين مرسلة.

*مسألة:

وعن رجل حلف بطلاق زوجته لا يعطيها الماء كيف يفعل في مجامعتها؟

قال: معنى أنه يجامعها ولا يقذف الماء، ولا يقع عليه حنث.

قلت له: فإن وطئها ونزع ولم يقذف على بطنها، وسألت النطفة ودخلت فرجها؟

قال: معنى أنه في التسمية أنه معط، ويقع عليه الحنث الخطأ إلا أن يكون له معنى في إعطاء الماء أنه القذف في الفرج عند الجماع نفسه، وتصدقه في ذلك، فأرجوا أنه لا يحنث في هذا إلا بما جعل في نفسه.