الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩١*مسألة:
وسئل: عن رجل حلف بطلاق امرأته أن منعته نفسها، فلم تمنعه نفسها إلا أنه أراد منها اعتزلت من مقامها إلى غيره، ثم عالجته إلى أن قال لها: تمنعيني نفسك فلم تمنعه من بعدها، أو لم يقل له من قبل لا ولا نعم.
قلت: أيقع عليها الطلاق أم لا؟
قال: معنى أن اعتزالها عنه إذا أراد منها نفسها لا يوجب عندي الامتناع إلا أن يكون تريد هي بذلك الامتناع، وقد يكون تحولها من موضع إلى موضع لمعنى من المعاني، وهو غير الامتناع وإذا منعته وجب عليه الحنث.
قلت له: فيكون القول قولها أنه أراد باعتزالها امتناعه أم لا؟
قال: إذا كان الفعل عندي لا يوجب الطلاق إلا أن تريد به لم يكن عندي لها إرادة عليه في الحكم.
*مسألة:
وسألته عن رجل قال لزوجته: أنت صدقة للمساكين، هل تحرم عليه؟
قال: معنى أنه إذا أراد الطلاق كان طلاقا، وإن أراد بذلك تحريما كان عليه اليمين، وإن لم يرد شيئا من ذلك لم يبن لي شيء إلا أنه إذا كان كاذبا فليستغفر ربه ويتوب من كذبه.