الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٣

قال: معنى أنه إذا أراد بذلك اللفظ عتقا أو طلاقا كان واقعا وإلا لم يكن عندي عتق ولا طلاق.

*مسألة:

وسئل: عن رجل قال في رجل كلاما فبلغه واشتد عليه ما فيه، فقال له: أني أحلف لك بالعتق والطلاق أني ما قلت فيك ذلك الكلام، وهو قد قاله، قلت له: هل يدخل عليه عتق أو طلاق؟

قال: معنى أنه إذا لم يرد بذلك القول عتقا ولا طلاقا، فلا يبين لي وقوع الطلاق والعتق، لأن هذا موعود.

*مسألة:

وعن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، وإن الحجاج بن يوسف في النار، قلت: هل تطلق؟

قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا يحنث، وأنها تطلق.

*مسألة:

وفي رجل نظر وجهه في المرآة فقال: امرأة هذا الوجه طالق، أيقع على زوجته طلاق أم لا؟

قال: يوجد في الأثر أنها تطلق، وأرجو أن في بعض القول أنها لا تطلق ما لم بقصد إلى طلاق على حسب ما قيل في الذي