الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٣قال: معنى أنه إذا أراد بذلك اللفظ عتقا أو طلاقا كان واقعا وإلا لم يكن عندي عتق ولا طلاق.
*مسألة:
وسئل: عن رجل قال في رجل كلاما فبلغه واشتد عليه ما فيه، فقال له: أني أحلف لك بالعتق والطلاق أني ما قلت فيك ذلك الكلام، وهو قد قاله، قلت له: هل يدخل عليه عتق أو طلاق؟
قال: معنى أنه إذا لم يرد بذلك القول عتقا ولا طلاقا، فلا يبين لي وقوع الطلاق والعتق، لأن هذا موعود.
*مسألة:
وعن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه في الجنة، وإن الحجاج بن يوسف في النار، قلت: هل تطلق؟
قال: معنى أنه قد قيل في مثل هذا يحنث، وأنها تطلق.
*مسألة:
وفي رجل نظر وجهه في المرآة فقال: امرأة هذا الوجه طالق، أيقع على زوجته طلاق أم لا؟
قال: يوجد في الأثر أنها تطلق، وأرجو أن في بعض القول أنها لا تطلق ما لم بقصد إلى طلاق على حسب ما قيل في الذي
١٬١٣٥ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.