الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٤

رأى فرج امرأته في الماء أو في مرآة، ففي بعض القول أنه يفسد عليه نكاحها، وفي بعض القول أنه لا يفسد إلا أن يرى الفرج بعينه في الماء، فيذهب صاحب هذا القول أنه الخيال على غير الشيء نفسه، وأن الفرج غير الخيال.

*مسألة:

وعن رجل بلغه أن رجلا بلغه منه كلام فليقه ليعتذر إليه، فقال: امرأته طالق، وأراد أن يقول ما قال فيه، فقطع عليه الرجل الآخر الكلام، وقال: صدقك، أو قال: لا تعتذر، قلت: أتطلق امرأته بلفظه هذا الذي أراد به تمام قوله أم لا طلاق عليه؟

قال: معنى أنه يقع الطلاق.

*مسألة:

وفي الذي يقول لزوجته أني حلفت بطلاقك إن فعلت كذا وكذا، ثم فعلت ولم يكن حلف؟

قال: تطلق زوجته لأنه أقر معها بما يوجب الطلاق في قول محمد ابن محبوب.

*مسألة:

ومن قال لزوجته: أنا حرام عليك، ولم ينو لها طلاقا ولا تحريما؟ فإنها لا تطلق ولا تحرم عليه بذلك، وإن أراد يمينه فلها ذلك، والله أعلم وبه التوفيق.