الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

باب

في الاستثناء في الطلاق

وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إلا أن يشاء الله؟

قال: معنى أنها في قول أصحابنا أنها تطلق.

قلت له: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله؟

قال: معنى أنها في قول أصحابنا أنها تطلق، وكل ذلك عندي سواء.

وسألته عن الرجل يقول لزوجته: إن وطئتك إلا أن يشاء الله، هل يكون موليا؟

قال: معنى أنه لا يكون موليا لأنه مستثن في الوطء، فهو مباح له.

قلت له: فإن وطئها هل تطلق.

قال: معنى أنها لا تطلق.

وسئل عمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة؟

قال: معنى أنها تطليقتان، لأنه استثناء من الاستثناء، فبطل الاستثناء الثاني.