الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٥باب
في الاستثناء في الطلاق
وعن رجل قال لزوجته: أنت طالق إلا أن يشاء الله؟
قال: معنى أنها في قول أصحابنا أنها تطلق.
قلت له: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله؟
قال: معنى أنها في قول أصحابنا أنها تطلق، وكل ذلك عندي سواء.
وسألته عن الرجل يقول لزوجته: إن وطئتك إلا أن يشاء الله، هل يكون موليا؟
قال: معنى أنه لا يكون موليا لأنه مستثن في الوطء، فهو مباح له.
قلت له: فإن وطئها هل تطلق.
قال: معنى أنها لا تطلق.
وسئل عمن قال لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة؟
قال: معنى أنها تطليقتان، لأنه استثناء من الاستثناء، فبطل الاستثناء الثاني.
١٬١٣٧ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.