الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١١٥فولجت في موضوع الجماع حيث يكون بالجماع فيه، يجب عليه الغسل، كان عليها الغسل، وإن كانت حائضا كان مجامعا على سبيل العمد.
وإن كانت ليست بزوجة فإنها تفسد عليه، وأما الغسل فلا يحضرني فيه اختلاف منصوص.
وإذا وجب أن هذا وطء يفسد ثبت به معنى به الحد، وتلزم به العدة، وتحل المطلقة ثلاثا في جميع الأحكام.
فلما أن لم يكن كذلك الاتفاق أشبه فيه الاختلاف، وفي جميع أحكامه من الغسل على المرأة وفسادها عليه، وأن لا يكون لها رجعة له عليها في العدة وأشباه هذا كله واحد.
وأما العدة، وإحلال المطلقة ثلاثا، ووجوب الحد عليها، فلا أعلمه مما قيل في الإتفاق والاختلاف، ولا يشبه ذلك عندي الاختلاف فيه إلا في العدة، فأنه يحسن فيه الاختلاف.
ومما يشبه ذلك أنه لو حملت منه ثلاثا، ووجوب الحد عليهما، فلا أعلمه مما قيل في الاتفاق والاختلاف، ولا يشبه ذلك عندي الاختلاف فيه إلا في العدة، فإنه يحسن فيه الاختلاف.
ومما يشبه ذلك أنه لو حملت منه على ذلك كان عليها العدة منه، وأدركها ما لم تضع حليها، ولا يبين لي فيه اختلاف لثبوتها حاملا منه، وكذلك فيما يفسد عليه، فأكثر القول أنها تفسد عليه، وبعض لا يراه وطئا يوجب فسادا، والله أعلم.
*مسألة:
اختلف أصحابنا في المرأة ترى في المنام:
فقول: عليها الغسل.