الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٨

ثلاثا، فإن قال: أنت طالق أنت طالق أربعا إلا اثنتين نفعه الاستثناء كمن قال: ثلاثا إلا واحدة، فإن قال: أربعا إلا ثلاثا ففيه اختلاف قول ينفعه الاستثناء، ويكون الطلاق واحدة، وقول يقع الثلاث لأنه كمن قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، وليس يكون الاستثناء بالكل، فإن قال ثلاثا إلا واحدة إلا اثنتين طلقت اثنتين، لأنه استثناء من استثناء أكثر منه، فبطل وبقي الاستثناء الأول، فإن قال ثلاثا إلا اثنتين أو واحدة طلقت اثنتين، لأنه جعل له الأقل من الاستثناء.

وكذلك لو قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة أو اثنتين طلقت اثنتين، وجعل له الأقل.

وإن قال: أنت طالق واحدة إلا اثنتين فهي واحدة لأنه استثناء الكل وإن قال: ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ولم ينفعه استثناء الكل.

*مسألة:

قال: أبو سعيد، أسعده الله: من قال لزوجته: أنت طالق إن دخلت دار زيد إن شاء الله.

طلقت: إذا دخلت.

وإن قال: أنت طالق إن شاء الله إن دخلت دار زيد؟

وإن قال: أنت طالق إن دخلت دار زيد إلا أن يشاء الله فلا يقع الطلاق.