الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٩

وإن قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله أن دخلت دار زيد؟

وقع الطلاق من حينه، ولو لم تدخل، وإن قال: لغريمه إن لم آتك إلى وقت كذا فامرأته طالق إلا أن يحبسه القضاء والقدر، فلما كان ذلك الوقت دعى إلى الطعام، فأجاب فلم يأت حتى ذهب الوقت قهي امرأته، ولا تطلق وهو القضاء والقدر.

وإن قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق إلا أن يقضي علي فتزوج عليها.

فلا تطلق.

وإن قال: هي طالق إن كلم فلانا حتى يأذن الله، ثم كلمه؟

لم تطلق.

ومن قال لزوجته: أنت طالق ونيته أن يستثني متصلا بالطلاق، ثم سكت قليلا أو كثيرا، ثم استثنى؟

أن ذلك لا ينفعه.

وكذلك إن قال: إن فعلت ثم سكت فلم يتم كلامه؟

لم ينفعه ذلك كان ثقة أو غير ثقة.

وأما إن قال: أنت طالق إن فعلت كذا وكذا مستثنى ذلك متصلا بالطلاق من غير أن يسكت ولا يتكلم بكلام غيره؟

نفعه ذلك.