الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠١وقال بشير: لا ينفعه الاستثناء في القول الآخر لأن ذلك كلام قد اتصل، وأخذ في كلام آخر، وقال: إن كان نوى أن يستثني في القول الآخر منذ نطق بالكلام الأول جاز ذلك، وكان له استثناؤه.
وقول لا ينفعه ذلك أيضا إلا أن يستثني في كل لحظة، والله أعلم وبه التوفيق.
١٬١٤٣ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.