الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢

باب

طلاق الكناية

وعمن قال لزوجته: حبلك على غاربك، هل تطلق بهذا إذا كان يريد به الطلاق؟

قال: معنى أنه إذا أراد بهذا القول الطلاق، وقع عليها الطلاق.

قلت له: فكم يلحقها بهذا القول من الطلاق؟

قال: معنى أنه تقع واحدة إلا أن ينوي هو أكثر من ذلك.

*مسألة:

وطلاق الكنايات مثل قوله: اعتدى واستترى وأستبرئ رحمك، أو أنت خلية، أو أنت برية او بائنة أو بتة أو تبلة أو حرام أو محرمة، وتقنعي وتخمري، والحقي بأهلك، أو وهبتك لأهلك، أو وهبتم لنفسك أو لا ملك لي عليك، أو لا سلطان لي عليك، أو لا سبيل لي عليك، أو خليت سبيلك، أو خليت سبيل طلاقك، أو لا حق لي عليك، أو حبلك علي غاربك، أو اخرجي أو اذهبي أو اعزبي أو ابتغي الأزواج، أو تزوجي بمن شئت من الأزواج، أو لست بامراتي، أو لست بزوج لك، وما أنا بزوج لك، أو سرحتك أو فارقتك أو تركت طلاقا، ولا حاجة لي فيك.