الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤وقال الشافعي: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.
وعن زيد بن ثابت: إذا قال: أنت برية فهي ثلاث.
وقال عمر بن عبد العزيز: البينة ثلاث، والله أعلم وبه التوفيق.
*مسألة:
وطلاق الطريح محكوم عليه بطاهره ولو لم ينوه باجماع الأمة، والكنايات حتى ينوي بها اتفاقا، وصريح الطلاق قوله: أنت طالق، وأجمع المسلمون أن من لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق ولو لم ينو به طلاقا.
وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله: الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا، وعليه العمل اليوم بالافصاح والكناية عنه.
١٬١٤٦ / ١٬٦١٢
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.