الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٤

وقال الشافعي: إن لم يرد طلاقا فليس بطلاق.

وعن زيد بن ثابت: إذا قال: أنت برية فهي ثلاث.

وقال عمر بن عبد العزيز: البينة ثلاث، والله أعلم وبه التوفيق.

*مسألة:

وطلاق الطريح محكوم عليه بطاهره ولو لم ينوه باجماع الأمة، والكنايات حتى ينوي بها اتفاقا، وصريح الطلاق قوله: أنت طالق، وأجمع المسلمون أن من لفظ بهذا حكم عليه بالطلاق ولو لم ينو به طلاقا.

وقال الشيخ أبو محمد رحمه الله: الطلاق يقع عند أكثر أصحابنا، وعليه العمل اليوم بالافصاح والكناية عنه.