الجامع المفيد من أحكام أبي سعيد محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

فإن قال قائل: إن الخيار قد زال عنه بمعنى ثبوت النكاح بالوطء أو لو كانت العلة في المرأة.

قيل له: لا نعلم الوطء يوجب على المرأة حكما في نفس ولا مال ما كان ثابتا له بعقدة النكاح، فإن الوطء هاهنا إنما يقع بمعنى فعل الزوج لا فعل المرأة، فإذا ثبت أنه من فعل الزوج لا فعل المرأة كانت المرأة على أصل جملة الخيار الذي تقدم لها بالعلة التي في الزوج.

قال: فإذا ثبت في المرأة الخيار بمعنى ما قد ذكرناه بمعنى الوطء لم يبعد عندنا إجازة الخيار للزوج بعد الوطء، ودفع الصداق وينظر في هذا الآخر، والله أعلم.

*مسألة:

وسألته عن رجل كان بينه وبين زوجته مخاطبة، فقال: لو كنت مطلقة لم يكن منك كذا وكذا.

قال: معنى أن ليس عليها بأس حتى ينوي الطلاق، ولا يبين لي فيها اختلاف.